الفاضل الهندي

109

كشف اللثام ( ط . ج )

( المقصد الرابع ) ( في الإحلاف ) ( وفيه فصول ) ستّة : ( الأوّل في الحلف ) ( لا تنعقد اليمين الموجبة للبراءة من الدعوى ) لا من الحقّ المدّعى ( إلاّ بالله تعالى ) بأيّ اسم من أسمائه وإن أجزناها بغيره ( ولو كان ) الحالف ( كافراً ) كتابيّاً أو غيره . والحكم في المسلم اتّفاقي وفي الكافر مشهور ، للنصوص العامّة ( 1 ) وهي كثيرة جدّاً ، والخاصّة كحسن الحلبي سأل الصادق ( عليه السلام ) : عن أهل الملل يستحلفون ، فقال : لا تحلّفوهم إلاّ بالله عزَّ وجلَّ ( 2 ) . وخبر سماعة سأله ( عليه السلام ) : هل يصلح لأحد أن يحلّف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال : لا يصلح لأحد أن يحلف إلاّ بالله عزَّ وجلَّ ( 3 ) . وقوله ( عليه السلام ) في صحيح سليمان بن خالد : لا يحلف اليهوديّ ولا النصرانيّ ولا المجوسيّ بغير الله ، إنّ الله عزَّ وجلَّ يقول : " فاحكم بينهم بما أنزل الله " ( 4 ) . وفي خبر جرّاح المدائني :

--> ( 1 ) سنن البيهقي : ج 10 ص 30 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 164 ب 32 من أبواب الأيمان ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 165 ب 32 من أبواب الأيمان ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 164 ب 32 من أبواب الأيمان ح 1 .